[ 277 ] باب 4 (1840) 1 - قضى علي عليه السلام في رجل تكفل بنفس رجل، أن يحبس، وقال له: أطلب صاحبك (1). باب 5 (1841) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم، أيرجع عليه ؟ قال: لا يرجع عليه إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك. ________________________________________ الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الضمان، الباب 9 (باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه). الجديد، 18: 431 / 3 (23985)، القديم، 13: 156 / 2. نقله عن الفقيه: 3: 95 / 3400، الباب 39، باب الكفالة، الحديث 1. (1) له احتمالان: الاول الامر للتعجيز، الثاني مجازا عقليا حسيا كقوله تعالى: * (يا هامان (وزير فرعون) أبن لى صرحا...)، سمع منه. الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الضمان، الباب 11 (باب حكم الرجوع على المحيل !. الجديد، 18: 434 / 3 (23992)، القديم، 13: 158 / 3. نقله عن الكافي: 5: 104 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 212 / 498، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 6: 232 / 569. في الوسائل:... لا يرجع عليه أبدا إلا... ________________________________________