[ 275 ] كتاب الضمان أبواب باب 1 (1835) 1 - قال عليه السلامم: من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله في حاجته حتى يقضيها. (1836) 2 - وقال عليه السلام: ليس على الضامن غرم (1) الغرم على من أكل المال. ________________________________________ الباب 1 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الضمان، الباب 2 (باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له، دون المضون عنه وأنه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت). الجديد، 18: 423 / 3 (23966)، القديم، 13: 150 / 3. نقله عن أمالي الطوسي (ره)، 2: 262. في الوسائل:... لم ينظر الله عزوجل... 2 - الوسائل، كتاب الضمان، الباب 1 (باب أنه لا غرم على الضامن، بل يرجع على المضمون عنه). الجديد، 18: 421 / 1 (23923)، القديم، 13: 149 / 1. نقله عن التهذيب: 6: 259 / 485، وأشار إليه عن الغقيه، 3: 96 / 3402.، الباب 39، باب الكفالة، الحديث 3، وأشار إليه عن الكافي، 5: 104 / 5. (1) بل يأخذ ماله من المضمون عنه، سمع منه. ________________________________________