[ 234 ] باب 2 (1728) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته. باب 3 (1729) 1 - قال الصادق عليه السلام: كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو هبته أو عاريته أو امساكه أو ________________________________________ الجديد، 17: 24 / 16 (21887)، القديم، 12: 13 / 16. نقله عن أمالى الصدوق: 238 / 9. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، في جوابه عليه السلام، عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب 2 (باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات). الجديد، 17: 83 / 1 (22047)، القديم، 12: 55 / 1. نقله عن تحف العقول: 331، جوابه عليه السلام عن جهات معائش العباد ووجوه إخراج الاموال. في الوسائل:... أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شئ... أو البيع للميته أو الدم أو لحم... من صنوف سباع الوحش والطير... ________________________________________
