[ 231 ] من أجورهم شيئا ومن علم باب ضلال كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص أولئك من أوزارهم شيئا. باب 8 (1719) 1 - قال الباقر عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. (1720) 2 - وقال عليه السلام: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. (1721) 3 - وروى: إلا النبيذ والمسكر ومسح الخفين ومتعة الحج والبراءة من ________________________________________ الباب 8 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وها يناسبهما، الباب 25 (باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج). الجديد، 16: 214 / 1 (21392)، القديم، 11: 468 / 1. نقله عن الكافي: 2: 174 / 13. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 16: 214 / 2 (21393)، القديم، 11: 468 / 2. نقله عن الكافي: 2: 175 / 18، وأشار إلى مثله عن المحاسن، 1 / 259، كتاب مصابيح الظلم، الباب 31، باب التقية، الحديث 308. 3 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، أبواب الامر والنهى وما يناسبهما، الباب 25 (باب وجوب التقية في كل ضرورة بقدرها، وتحريم التقية مع عدمها، وحكم التقية في شرب الخمر ومسح الخفين ومتعة الحج)، الحديث 3 و 5. الجديد، 16: 215 / 3 و 5 (21394 و 21396)، القديم، 11: 468 و 469 / 3 و 5. نقلهما عن الكافي: 2: 172 / 2 و 3: 32 / 2. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 29، الحديث 2، 8، 9، 21 (في البرائة من الائمة). الجديد، 16: 225، 227، 228، 232 / 2، 8، 9، 21 (21423، 21429، 21430، 21442) القديم، 11: 476، 477، 478، 481 / 2، 8، 9، 21. نقلها عن الكافي: 2: 173 / 10، وأمالى الطوسى، 1: 213، 374، وإرشاد المفيد: 169. ________________________________________