[ 227 ] أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. (1706) 2 - وقال عليه السلام: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف والمنكر لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول من الحق إلى الباطل. (1707) 3 - وقال عليه السلام: إنما يؤمر بالمعروف وينهي عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم فأما صاحب سيف أو سوط فلا. (1) باب 4 (1708) 1 - قال عليه السلام: من شهد أمرا فكرهه، كان كمن غاب عنه ومن غاب عن ________________________________________ - الجديد، 16: 125 / 22 (21148)، القديم، 11: 398 / 22. نقله عن الخصال: 609، أبواب المأة فما فوقه، باب خصال من شرائع الدين، واشار إلى نحوه عن العيون، 2: 125، الباب 35، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين. 2 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 2 (باب اشتراط الوجوب بالعلم بالمعروف والمنكر وتجويز التأثير والامن من الضرر). الجديد، 16: 126 / 1 (21152)، القديم، 11: 400 / 1. نقله عن الكافي: 5: 59 / 16. وفيه: العالم بالمعروف من المنكر... 3 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 2. الجدبد، 16: 127 / 1 (21153)، القديم، 11: 400 / 2. نقله عن الكافي: 5: 60 / 2 والتهذيب، 6: 178 / 362، وأشار إلى مثله عن الخصال: 35 / 9، باب الاثنين، يؤمر بالمعروف رجلان. في الوسائل:... فأما صاحب سوط أو سيف فلا. (1) أي لا يقبل الحق الامراء، سمع منه. الباب 4 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الامر والنهي وما يناسبهما، الباب 5 (باب وجوب انكار المنكر بالقلب على كل حال، وتحريم الرضا به ووجوب الرضا بالمعروف). الحديد، 16: 137 / 2 (21178)، القديم، 11: 409 / 2. ________________________________________