[ 193 ] باب 36 (1615) 1 - قال الصادق عليه السلام: الجراد من البحر وقال: كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي (1) للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزوجل (2). (1616) 2 - وقال عليه السلام: كل طير يكون في الاجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر. ________________________________________ الباب 36 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب تروك الاحرام، الباب 6 (باب إنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، كالسمك وغيره، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه، كذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير. الجديد، 12: 426 / 2 (16681)، والقديم، 9: 82 / 2. الاية الشريفة، المائدة: 5: 95. نقله عن التهذيب: 5: 468 / 1636 وأشار إلى مثله عن الكافي 4: 393 / 2. في الوسائل:... أصله في البحر... وقد ذكر في الحجرية ظاهرا بعد عزوجل آية ومن قتله الخ و ليس في الوسائل وهو الصحيح ولذا سمع ذكر الاية عن المصنف وقد ذكر في الهامش كما نقلنا. (1) حمل على الكراهة. (2) هكذا: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، سمع منه (م). 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجد يد، 12: 426 / 3 (16682)، والقديم، 9: 82 / 3. نقله عن الكافي: 4: 392 / 1، وأشار إليه عن التهذيب، 5: 365 / 1270، وإلى مثله عن الفقيه، 2: 374 / 2739، باب 119، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد، الحديث 17. ________________________________________
