[ 187 ] لا ينبغي لحاج ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها. (1597) 2 - وقال عليه السلام: من أحرم من دون (1) الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه. (2) باب 26 (1598) 1 - قال الصادق عليه السلام: ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أن يخاف فوت الشهر (1) في العمرة. (1599) 2 - وروى ذلك في رجب وفيمن نذر الاحرام قبل الميقات. ________________________________________ وكذا في أبواب المواقيت، الباب 1 (باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها). الجديد، 11: 308 / 3 و 4 (14875 و 14876)، والقديم، 8: 222 / 3 و 4. نقله عن الفقيه: 2: 302 / 2522، الباب 108، باب مواقيت الاحرام، والكافي، 4: 319 / 2، والتهذيب، 5: 55 / 167. في الفقيه:... ولا لمعتمر... 2 - الوسائل، نفس المصدر: الباب 15 (باب إن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة). الجديد، 11: 322 / 1 (14918)، والقديم، 8: 233 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 54 / 165، وأشار إلى مثله عن الكافي، 4: 322 / 7. (1) أي قبل، سمع منه. (2) بل ويبطل إحرامه، سمع منه. الباب 26 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب 12 (باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب ونحوه وخاف تقضيه). الجديد، 11: 325 / 1 (14926)، والقديم، 8: 236 / 1. نقله عن التهذيب: 5: 53 / 161، والاستبصار، 2: 163 / 533، وأشار إليه عن الكافي، 4: 323 / 8. (1) كشهر رجب ونحوه، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. وأيضا في الباب 13 (باب جواز الاحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك، ________________________________________
