[ 184 ] إلا لمن كان أهله حاضري المسجد الحرام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض أو تقية. باب 21 (1590) 1 - قال الصادق عليه السلام: فرائض الحج، الاحرام والتلبيات الاربع وهي: (لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) والطواف بالبيت للعمرة فريضة وركعتاه عند مقام إبراهيم فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة وطواف النساء فريضة وركعتاه عند المقام فريضة ولا سعي بعده بين الصفا والمروة والوقوف بالمشعر فريضة والهدى للمتمتع فريضة فأما الوقوف بعرفة فهو سنة (1) واجبة ورمى الجمار سنة. باب 22 (1591) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السايق ________________________________________ الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الحج، أبواب أقسام الحج، الباب 2 (باب كيفية أنواع الحج وجملة من أحكامها). الجديد، 11: 233 / 29 (14672)، والقديم، 8: 166 / 29. نقله عن الخصال: 606، أبواب المأة فما فوقه (خصال من شرائع الدين). في الوسائل:... لا شريك لك والطواف للعمرة فريضة وركعتان... فهو سنة واجبة والحلق سنة ورمى... (1) وجوبه ثبت بالحديث لا بالقرآن، سمع منه. الباب 22 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب أقسام الحج، الباب 4 (باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد حيث لا يجب قسم بعينه، وإن حج ألفا وألفا...). الجديد، 11: 247 / 5 (14755)، و 246 / 1 (14701) ؟ والقديم، 8: 177 / 5، 176 / 1، ________________________________________