[ 161 ] باب 18 (1530) 1 - قال علي بن الحسين عليه السلام في حديث -: الصوم على أربعين وجها، عشرة منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر وجها منها، صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الاباحة وصوم السفر والمرض. باب 19 (1531) 1 - قال الصادق عليه السلام: في كتاب علي عليه السلام، صم لرؤية وافطر لرؤية وإياك والشك والظن فإن خفى عليكم فأتموا الشهر الاول ثلاثين. (1532) 2 - وسئل عليه السلام عن هلال شهر رمضان ؟ قال: لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر (1) فاقضه. ________________________________________ الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 1 (باب وجوب صومه...). الجديد، 10: 241 / 5 (13318)، القديم، 7: 173 / 5. نقله عن الفقيه 2: 77 / 1784، الباب 23 باب وجوه الصوم، وأشار إليه عن الخصال 2 / 534 ابواب الاربعين وما فوقه، باب الصوم على أربعين وجها. الباب 19 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 3 (باب إن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضى ثلاثين، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن). الجديد، 10: 255 / 11 (13349)، والقديم، 7: 184 / 11. نقله عن التهذيب: 4: 158 / 441، والاستبصار، 2: 64 / 208. في الوسائل: صم لرؤيته وافطر لرؤيته... 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1 0: 254 / 9 (13347)، والقديم، 7: 183 / 9. نقله عن التهذيب: 4: 157 / 139، والاستبصار، 2: 64 / 206. (1) يعنى بلد آخر قريب لا بعيد، سمع منه. ________________________________________