[ 141 ] باب 24 (1482) 1 - سئل الصادق عليه السلام لمن تحل الفطرة ؟ قال: لمن لا يجد ومن حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له (1). (1483) 2 - وقال عليه السلام: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة. باب 25 (1484) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب. ________________________________________ الباب 24 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 2 (باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنة). الجديد، 9: 322 / 9 (12129)، القديم، 6: 227 / 9. نقله عن التهذيب 4: 73 / 203، الاستبصار 2: 41 / 127. (1) ضابطته الشرعية مؤنة السنة، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 9: 323 / 1 (12131)، القديم، 6: 227 / 11. نقله عن المقنعة: 284، الباب 20. الباب 25 فيه حديثان 1 - الوسائل، أبواب زكاة الفطرة، الباب 5 (باب وجوب، إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضعيف). الجديد، 9: 327 / 1 (12139)، والقديم، 6: 227 / 1. في الوسائل القديم:... عن الصغير والكبير...، ولكن في الباب 17، الحديث، 1: على الصغير والكبير... وكذا في الجديد: على الصغير... نقله عن الفقيه: 2: 175 / 2061، باب الفطرة، الحديث 1 وأشار إليه عن الكافي، 4: 171 / 2 وإلى مثله عن التهذيب، 4: 71 / 194 و 80 / 228، والاستبصار، 2: 46 / 149. - ________________________________________