[ 136 ] يزكيه، قيل: فإن وهبه قبل حله بيوم أو يومين ؟ قال: ليس عليه شئ أبدا. باب 16 (1468) 1 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك. باب 17 (1461) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: أما ما أنبتت الارض من شئ من الاشياء فليس ________________________________________ - عاوض به ولو فرارا من الزكاة، لم تجب عليه، وإن فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه). الجديد، 9: 163 / 2 (11749)، والقديم، 6: 111 / 2. وفيه:... قبل حله بشهر أو بيوم ؟ نقله عن الكافي: 3: 525 / 4، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 35 / 92، وإلى نحوه عن الفقيه، 2: 32 / 1625، أبواب الاصناف التى تجب عليها الزكاة، الحديث 29. الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب زكاة الذهب والفضة، الباب 13 (باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كل سنة...). الجديد، 9: 166 / 1 (11751)، والقديم، 6: 113 / 1. نقله عن الكافي: 3: 518 / 5، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 4: 7 / 17، والاستبصار، 2: 7 / 15. الباب 17 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الغلات، الباب 1 (باب وجوب زكاة الغلات الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهى ثلاثمأة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب). الجديد، 9: 177 / 8 (11779)، والقديم، 6: 121 / 8. وفيه:... والزبيب وليس في شئ من هذه... حتى تبلغ خمسة أو ساق. - ________________________________________