[ 111 ] (1403) 2 - وسئل عليه السلام: عن صلاة جعفر احتسبها من نافلتي ؟ قال: ما شئت، من ليل أو نهار. باب 4 (1404) 1 - قال عليه السلام: ما حار من استخار (1)، ولا ندم من استشار. باب 5 (1405) 1 - قال الصادق عليه السلام: من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يؤجر. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 8: 58: 2 (10084)، والقديم، 5: 201 / 1. وفيه:... احتسب بها... نقله عن التهذيب: 3: 309 / 956. الباب 4 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، الباب 5 (باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة وتكرار ذلك، ثم يفعل ما يترجح في قلبه أو يستشير فيه بعد ذلك). الجدبد، 1 / 78: 11 (10126)، والقديم، 5: 116 / 11. في الوسائل القديم: يا علي ما حار من استخار ولا ندم من استشار... وفي الوسائل الجديد:... يا علي ما حار من...، وكذا في أمالي الشيخ الطوسى (ره) وهو الصحيح. وفي نسختنا الحجرية: ما عار، بدل (ماحار) وهو تصحيف. وظني إن الباب الرابع والخامس، باب واحد وإنه وقع الاشتباه من النساخ. نقله عن أمالى الطوسي (ره): 1: 135، في الجزء الخامس. (1) الاستخارة مستحب ولا يحير فاعلها، سمع منه. الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، أبواب صلاة الاستخارة وما يناسبها، الباب 7 (باب كراهة عمل الاعمال بغير استخارة وعدم الرضا بالخيرة واستحباب كون عددها وترا). الجديد، 8: 79 و 80 / أو 7 (10127 و 10133)، والقديم، 5: 217 / 1 و 218 / 7. (*) ________________________________________