[ 107 ] (1393) 2 - وقال عليه السلام: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بالامام. باب 2 (1394) 1 - قال الصادق عليه السلام: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ. باب 3 (1395) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: لا تخرج يوم الفطر حتى تطعم (1) شيئا ولا تأكل ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 7: 422 / 7 (9749)، والقديم، 5: 97 / 7. وكذا في الوسائل، نفس المصدر، الباب 8، باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه). الجديد، 7: 431 / 2 (9775)، والقديم، 5: 103 / 2. نقله عن التهذيب: 3: 287 / 862. في الوسائل: بإمام. الباب 2 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، أبواب صلوة العيد، الباب 7 (باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أدا، وقضاء إلى الزوال إلا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج). الجديد، 7: 429 / 7 (9768)، والقديم، 5: 102 / 7. نقله عن التهذيب: 3: 128 / 271، والاستبصار 1: 446 / 1722، وأشار إلى مثله عن ثواب الاعمال: 103 / 6، باب ثواب من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلوة الامام. الباب 3 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الصلوة، أبواب صلوة العيد، الباب 12 (باب استحباب الاكل قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الاضحى مما يضحي به) الجديد، 7: 443 / 1 (9814)، والغديم، 5: 113 / 1. نقله عن الففيه: 508 / 1465. وفي نسخة (م) في هديك. (1) أي تأكل شيئا، سمع منه. ________________________________________
