[ 36 ] باب 8 (1191) 1 - روى: اغسل كل الموتى، الغريق وأكيل السبع وكل شئ إلا ما قتل بين الصفين فإن كان به رمق غسل وإلا فلا. باب 9 (1192) 1 - قال الباقر عليه السلام: إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فهو مبتدع، والعمامة سنة. ________________________________________ الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 14 (باب أحكام الشهيد، ووجوب تغسيل كل ميت مسلم سواه). الجديد، 3: 506 / 3 (2775)، القديم، 2: 698 / 3. نقله عن التهذيب، 1: 330 / 967، والاستبصار 1: 213 / 753، وأشار إلى مثله عن الكافي، 3: 213 / 7. وكذا صدره في الوسائل، نفس المصدر الباب 4 (باب وجوب تغسيل من مات في الماء). الجديد، 2: 490 / 6 (2721)، القديم، 688 / 6. الباب 9 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب 2 (باب عدد قطع الكفن الواجب والندب، وجملة من أحكامها). الجديد، 3: 6 / 1 (2867)، القديم، 2: 726 / 1، نقله عن التهذيب: 1: 292 / 854، وأشار إليه عن الكافي: 3: 144 / 5. في الوسائل:... ثلاثة أثواب أو ثوب تام... ليس في الحجرية: كله. ________________________________________