[ 34 ] مكتوبة فبإيهما أبدأ ؟ فقال: عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها. باب 5 (1187) 1 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن غسل الميت ؟ فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت: ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال: نعم، الحديث. باب 6 (1188) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام: عن الميت لم يغسل غسل الجنابة ؟ قال: إذا ________________________________________ الجديد، 2: 473 / 4 (2680)، القديم، 2: 675 / 4. نقله عن التهذيب: 3: 320 / 995. في الوسائل:... في وقت مكتوبة فبإيهما... الباب 5 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب غسل الميت، الباب 2 (باب كيفية غسل الميت وجملة من أحكامه). الجديد، 2: 479 / 1 (2694)، القديم، 2: 680 / 1. نقله عن الكافي: 3: 139 / 2، وأشار إليه التهذيب، 1: 108 / 282 و 1: 300 / 875. في الوسائل:... ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور... في حاشيه الوسائل: (الذريرة)، فتات قصب الطيب، يجاء به من الهند. وقيل: من نهاوند (لسان العرب، 3: 307). الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الاموات، الباب 3 (باب أن غسل الميت كغسل الجنابة). الجديد، 2: 487 / 2 (2709)، القديم، 2: 685 / 2. نقله عن الكافي: 3: 161 / 1، وأشار إليه عن الاستبصار، 1: 208 / 732. (*) ________________________________________