[ 23 ] ذراعيك أم لا، فأعده عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله مادمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في إلصلاة أو في غيرها فشككت في، بعض ما سمى الله مما أوجب عليك فيه وضوءه لا شئ عليك فيه، الحديث. (1152) 2 - وقال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ، إنما الشك أذا كنت في شئ لم تجزه. (1153) 3 - وقال في: كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه. باب 10 (1154) 1 - قيل لابي جعفر عليه السلام: أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا (1) عنه ولكن يجري عليه الماء. ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 469 / 2 (1244)، والقديم، 1: 330 / 2. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 100 / 262، وأشار إلى مثله عن السرائر 3: 554. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 1: 471 / 6 (1248)، والقديم، 1: 331 / 6. نقله عن التهذيب: 1: 364 / 1104. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 46 (باب عدم وجوب تخليل الشعر في الوضوء). الجديد، 1: 476 / 3 (1265)، القديم، 1: 335 / 3. نقله الوسائل عن الفقيه: 1: 44 قطعة من الحديث 8، الباب. 10 (باب حد الوضوء...). (1) بل يغسل ظاهر الشعر، سمع منه. ________________________________________