[ 17 ] (1137) 8 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوئه ؟ فقال: كل هذا سنة والوضوء فريضة وليس شئ من السنة ينقض الفريضة وان ذلك ليزيده تطهيرا. (1138) 9 - وسئل عليه السلام: عن الوضوء مما غيرت النار ؟ فقال: ليس عليك فيه وضوء انما الوضوء مما يخرج (1) ليس مما يدخل. (1139) 10 - وعن النبي صلى الله عليه وآله توضؤوا مما يخرج ولا توضؤوا مما يدخل فانه يدخل ________________________________________ صدر الحديث في الوسائل: وفى (عيون الاخبار): بالاسناد الاتى عن الفضل قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام عن محض الاسلام فكتب إليه - في كتاب طويل -: ولا ينقض الوضوء... وفى هامش الوسائل: في نسخة: (محنة الاسلام) منه قده. 8 - الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 14 (باب أن تقليم الاظفار والحلق، ونتف الابط، وأخذ الشعر،...). الجديد، 1: 287 / 2 (755)، والقديم، 1: 203 / 2. وكذا في الوسائل: كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 83 (باب طهارة الحديد). الجديد، 3: 528 / 1 (4369)، والقديم، 2: 1101 / 1. وكذا ذيله في الوسائل، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 1. الجديد، 1: 365 / 2 (961)، القديم، 1: 256 / 2. نقله عن التهذيب: 1: 346 / (1013)، والاستبصار 1: 59 / 308 والفقيه، 1: 63 / 140. في الوسائل: فقال: يا زراره، كل هذا سنة...، في الحجرية: يقلع اظفاره. 9 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 15 (باب أن أكل ما غيرت النار، بل مطلق الاكل والشرب واستدخال أي شئ كان، لا ينقض الوضوء). الجديد، 1: 290 / 3 (763)، والقديم، 1: 205 / 3. نقله الوسائل عن التهذيب: 1: 350 / 1034. وفى الحجرية:... النار ليس عليك. (1) هذا رد على العامة، سمع منه (م). 10 - الوسائل، نفس المصدر، الباب 15. الجديد، 1: 290 / 5 (765)، والقديم، 1: 205 / 5. نقله الوسائل عن علل الشرائع: 282 / 1، الباب 197. ________________________________________