[ 693 ] والحج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله وزاده الوضوء، الحديث. أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة والآيات صريحة ولا يخفى ان بعض أفراد النوعين ظاهر (1) الفردية وبعضه غير ظاهر (2) الفردية وانه لابد من الاحتياط في القسم الثاني، حيث لا نص على تعيينه ولا يتفق العقلاء فيه. باب 82 - ان كال مأمور باجتنابه حرام [ 1598 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن حفص المؤذن، عن ابى عبد الله ع، وعن محمد بن اسماعيل بن بزيع، عن محمد بن سنان، عن اسماعيل بن جابر، عن ابي عبد الله ع، في رسالة طويلة، كتبها إلى أصحابه وأمرهم بمدارستها (1) والعمل بها، يقول فيها: واياكم ان تشره أنفسكم (2) إلى شئ حرم الله عليكم، فان من انتهك ما حرم الله عليه هاهنا في الدنيا، حال الله بينه وبين الجنة ونعيمها، إلى ان قال: فاعطوا الله من أنفسكم ________________________________________ (1) كالبول والغائط، سمع منه (م). (2) كالتتن والقهوة، سمع منه (م). الباب 82 فيه حديث واحد 1 - روضة الكافي، 8 / 2، الحديث 1 [ موضع الحاجة: 4 و 7 ] والآية في الانعام: 120. البحار، 78 / 210، كتاب الروضة، الباب 23، باب مواعظ الصادق ع، الحديث 93 [ موضع الحاجة: 212 ]. في الحجرية: على بن ابراهيم عن على ابن فضال، وهو سهو ولعل النسخة كانت هكذا: على بن ابراهيم، عن على عن ابن فضال، فاشتبه الناسخ وفيه: فان اعطوا الله من انفسكم. ثم ان آية اجتناب الاثم في المصدر هكذا: (وذروا ظاهر الاثم وباطنه) وهو المطابق للقرآن و لعل المصنف نقل في الكتاب الآية بمعناها. (1) أي قرائتها، سمع منه (م). (2) أي تحرص إلى انفسكم، سمع منه (م). ________________________________________