[ 676 ] ودينه ثلاثمأة درهم ؟ فضحك وقال: من هاهنا اتى (1) اصحابك، جعلوا الاشياء شيئا واحدا ولم يعلموا السنة، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة اكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته واجيزت وصيته على وجهها فالآن يوقف هذا فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس. ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج. أقول: المراد بقوله: اصحابك، ابن ابى ليلى وابن شبرمة وامثالهما من علماء العامة لما يظهر من اول الحديث إلا انا اختصرناه بترك أوله وانما سماهم اصحابه لانهم من أهل بلده اعني الكوفة وهو رد على العامة فيما اشتهر بينهم من الاستدلال بالفرد على الطبيعة فيدخلون الجزئيات تحت حكم واحد بنص خاص وهو قياس وناهيك (2) بما ورد في بطلانه. (3) باب 74 - بطلان تكليف الغافل [ 1064 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن ابن االطيار، عن ابي عبد الله ع قال: ان الله احتج على الناس بما اتاهم وعرفهم. (1) ________________________________________ (1) أي هلك، سمع منه (م). (2) أي حسبك، سمع منه (م). (3) راجع الباب 8 و 16 و 18 و 19 و 20، 26 و 27 و 28. الباب 74 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي، 1 / 162، كتاب التوحيد، باب البيان والتعريف ولزوم الحجة، الحديث 1. البحار، 5 / 196، كتاب العدل، الباب 7، باب الهداية والاضلال، الحديث 8. الوافى، 1 / 551، باب البيان ولزوم الحجة، الحديث 1 [ 455 ]. (1) الحجة الظاهرة والمراد به الانبياء والائمة ع وعرفهم الحجة الباطنة العقول، سمع منه (م). ________________________________________