[ 673 ] عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن ابي عبد الله (ص) في حديث قال: لا ضرر ولا ضرار. [ 1058 ] 4 - عبد الله بن جعفر في قرب الاسناد، عن السندي بن محمد، عن ابي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن على ع قال: لا غلظ على مسلم في شئ. اقول: والاحاديث فيه كثيرة، ذكرنا بعضها في كتاب وسائل الشيعة في، احياء الموات وفي الشفعة وغيرهما. (1) ________________________________________ البحار، 2 / 276، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط...، الحديث 28. الوافي، 18 / 766، الحديث 4. الوسائل، 25 / 399، الباب 5، باب ثبوث الشفعة في الارضين، والدور...، الحديث 1 [ 32217 ]. الوسائل، 18 / 32، كتاب التجارة، الباب 17، باب ثبوث خيار الغبن للمغبون...، الحديث 3 [ 23073 ] و 4 [ 23074 ]. التهذيب 7 / 164، الباب 14، باب الشفعة، الحديث 4 [ 727 ]. في الكافي باب الشفعة: قضى رسول الله بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا رفت الارف وحدت الحدود فلا شفعة وقال في هامشه: الارفة بالضم - الحد بين الارضين -. في الكافي باب الضرار: قال: قضى رسول الله (ص) بين اهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نقع الشئ وقضى ع بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال: لا ضرر ولا ضرار. 4 - قرب الاسناد، 134 / 469. البحار، 5 / 300، كتاب العدل والمعاد، الباب 14، باب من رفع عنه القلم، الحديث 2. " الغلظة " في التشديد، أي لا تشديد على مسلم في أي شئ كان. (1) الوسائل، 25 / 427، احياء الموات، الباب 12. وراجع الرسائل 25 / 399، الشفعة، الباب 5. ________________________________________