[ 572 ] حتى يرد فيه نهي. أقول: هذا شامل للخطاب المطلق والعام ولا معارض له فيهما ولا ينافى ما مر من وجوب التوقف والاحتياط لما ذكرناه مي كتاب وسائل الشيعة في ذلك الباب. [ 867 ] 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، في حديث: ان رجلا سأل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها ؟ فقال: لا باس بذلك، ثم أتى عليا ع فسأله، فقال له علي ع: من أين اخذتها ؟ قال: من قول الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي ع: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة، وأمهات نساءكم. أقول: الاستثناء هنا بمعنى التقييد والارسال بمعنى الاطلاق وهو ظاهر ودلالته على عدم جواز تقييد المطلق بغير دليل أيضا ظاهرة على انه لا حاجة إلى دليل هنا بل هو من البديهيات. (1) ________________________________________ الوسائل، 289 / 6، الباب 19 من ابواب القنوت في الصلاة، الحديث 3 [ 7997 ]. البحار، 2 / 274، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط...، الحديث 20. 2 - الكافي، 5 / 422، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة، الحديث 4 والآية في النساء: 23. التهذيب، 7 / 274، الباب 25، باب من أحل الله...، الحديث 5 [ 1169 ]. في الكافي: كنت عند أبي عبد الله ع، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج... فقال أبو عبد الله ع: قد فعله رجل منا، فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء على ع في هذه الشمخية التي أفتاها ابن مسعود أنه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا... (1) راجع الباب 26 و 72. ________________________________________