[ 539 ] (2469) 3 - وفى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية. باب 13 (2470) 1 - قضى علي عليه السلام في الاسنان التى تقسم عليها الدية، إنها ثمانية وعشرون سنا، ستة عشر في مواخير الفم واثنا عشر في مقاديمه، فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب، خمسون دينارا فذلك ستمأة دينار، ودية كل من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا، فيكون ذلك أربعمأة، فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له. ________________________________________ الجديد، 29: 339 / 2 (35733)، القديم، 19: 252 / 2. نقله عن الكافي: 7: 313 / 13، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 249 / 983، والفقيه، 4: 129 / 5276، الباب 30، باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية فيما دون النفس، الحديث 1. 3 - الوسائل، أبواب ديات الاعضاء، الباب 37 (باب أن في اللحية الدية، فإن نبتت فثلث الدية، وفى شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت، وفي من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه ثلث الدية). الجديد، 29: 341 / 1 (35736)، القديم، 19: 260 / 1. نقله عن الكافي: 7: 316 / 23، وأشار إليه عن التهذيب، 10: 250 / 990، وإلى مثله عن الفقيه، 4: 150 / 5332، الباب 42 (باب ما يجب في اللحية إذا حلقت، الحديث 1). الباب 13 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 38 (باب أن في الاسنان الدية، وأنها تقسم على ثمان وعشرين، وكيفية القسمة وحكم ما زاد). الجديد، 29: 342 / 1 (35739)، القديم، 19: 261 / 1. نقله عن الفقيه، 4: 136 / 5300، الباب 31 (باب دية الاصابع والاسنان والعظام، الحديث 8). في الوسائل: يكون ذلك ستمأة دينار ودية كل سن من المؤاخير... ________________________________________