[ 537 ] باب 8 (2462) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع رأس رجل بعد موته ؟ قال: عليه مأة دينار. باب 9 (2463) 1 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل قطع يد رجل شلاء ؟ قال: عليه ثلث الدية. (2464) 2 - وروي: دية الاصابع الشلل على الثلث من دية الصحاح. باب 10 (2465) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام: في لسان الاخرس وعين الاعمى وذكر الخصى ________________________________________ الباب 8 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 24 (باب دية قطع رأس الميت ونحوه). الجديد، 29: 324 / 1 (35698)، القديم، 19: 247 / 1. نقله عن الكافي: 7: 347 / 1، وأشاز إليه عن التهذيب، 10: 270 / 1065. والاستبصار، 4: 295 / 1113. الباب 9 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 28 (باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا في الاصبع الشلاء وأنه يسترق العبد الجاني، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه). الجديد، 29: 332 / 1 (35716)، القديم، 19: 253 / 1. نقله عن التهذيب، 10: 270 / 1064، وأشار إلى مثله عن الكافي، 7: 318 / 4. في الحجرية: شلا. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 29: 332 / 2 (35717)، القديم، 19: 253 / 2. نقله عن الكافي: 7: 306 / 14، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 10: 196 / 777. الباب 10 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الديات، أبواب ديات الاعضاء، الباب 31 (باب أن في قطع لسان الاخرس ________________________________________