[ 354 ] وقال عليه السلام: ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك. (2025) 2 - وقال عليه السلام: إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له ما دون الفرج لم يحل له غيره فإن أحل له الفرج حل له جميعا. باب 55 (2026) 1 - عن أحدهما عليهما السلام: قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها. وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما. ________________________________________ قد روى عنك إنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهى له حلال ؟ فقال نعم يا فضيل... وفي تعليقة الوسائل: إن في الفقيه:... لاخيه فرج جاريته... (1) وإن حبلت فالولد لمالكه فيجوز أن يشترى من المالك، سمع منه. 2 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 36 (باب أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم يحل له الخدمة وله البيع). الجديد، 21: 134 / 1 (26720)، القديم، 14: 539 / 1. نقله عن الكافي: 5: 470 / 15، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 245 / 1066. في الوسائل: إذا أحل الرجل للرجل... الباب 55 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد والاماء، الباب 47 (باب أن من اشترى أمة لها زوج حر أو عبد كان المشترى بالخيار بين فسخ العقد وإجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة). الجديد، 21: 154 / 1 (26771)، القديم، 14: 553 / 1. نقله عن الكافي: 5: 483 / 4، وأشار إليه عن التهذيب، 7: 337 / 1382، والاستبصار، 3: 208 / 752، وأشار إلى مثله عن الفقيه، 3: 542 / 4868، الباب 173. في نسختنا الحجرية: يتزوج أمته... وما هنا أثبتناه من الوسائل و (م). ________________________________________
