[ 332 ] كان على ظهر قتب (1) ولا تعطى شيئا إلا بإذنه ولا تبيت ليلة وهو عليها ساخط، قيل: وإن كان ظالما ؟ قال: نعم. باب 19 (1965) 1 - قال عليه السلام: من كانت له إمرأة تؤذيه، لم يقبل الله صلاتها ولا حسنة من عملها حتى تطيعه وترضيه (1) وكانت أول من ترد النار ثم قال: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب أذا كان مؤذيا لها. باب 20 (1966) 1 - قال علي عليه السلام: لا تطيعوا النساء على حال ولا تأمنوهن على مال (1) الجديد، 20: 158 / 3 (25302)، القديم، 14: 112 / 3. نقله عن الكافي: 5 / 508: 8. في الوسائل:... على قتب... إلا بإذنه، بأن فعلت فعليها الوزر وله الاجر... (1) پالان شتر. سمع منه.. الباب 19 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 82 (باب أنه يحرم على كل من الزوجين أن يؤذي الاخر بغير حق). الجديد، 20: 163 / 1 (25315)، القديم: 14 ؟ 116 / 1. نقله عن عقاب الاعمال: 335، باب يجمع عقوبات الاعمال. في الوسائل:... حتى تعينه... إذا كان لها مؤذيا. (1) ويحرم على كل منها أذى الاخر بدون سبب شرعي، سمع منه. الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 94 (باب استحباب معصية النساء وترك طاعتهن ولو في المعروف وائتمانهن). الجديد، 20: 180 / 7 (25367)، القديم، 14: 129 / 7. نقله عن الفقيه: 3: 554 / 4900، الباب 178، باب النوادر، الحديث 2، وأشار إليه عن علل ________________________________________
