[ 330 ] (1958) 2 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن الرجل يكون تحته الحرة يعزل عنها ؟ فقال: ذاك إليه إن شاء عزل وإن شاء لم يعزل. (1959) 3 - وقال عليه السلام: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة إذا أحب صاحبها وإن كرهت ليس لها من الامر شئ. (1960) 4 - وروى: أما الامة فلا بأس وأما الحرة فإني أكره ذلك. باب 16 (1961) 1 - كان علي بن الحسين عليه السلام لا يرى بالعزل بأسا يقرأ هذه الاية: * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم) * فكل شئ أخذ الله منه الميثاق فهو ________________________________________ 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 150 / 5 (25276)، القديم، 14: 106 / 5. نقله عن التهذيب: 7: 461 / 1848. 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 20: 150 / 4 (25275)، القديم، 14: 105 / 5. نقله عن الكافي: 5: 504 / 2، وأشار إلى مثله عن التهذيب، 7: 417 / 1668. في الحجرية:... من الامرة شئ. 4 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 76 (باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره). الجديد، 20: 151 / 1 (25278)، القديم، 14: 106 / 1. نقله عن التهذيب: 7: 417 / 1671. الباب 16 فيه حديت واحد 1 - الوسائل، كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 75 (باب جواز العزل). الجديد، 20: 149 / 3 (25274)، القديم، 14: 105 / 3. نقله عن الكافي: 5: 504 / 4، وفي التهذيب: 7: 417 / 1670. الاية الشريفة: الاعراف، 7: 172. في القرآن وكذا في الوسائل:... ذريتهم... ________________________________________