[ 320 ] باب 14 (127)، 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مماليكه في مرضه ؟ فقال: إن كان أكثر من الثلث رد إلى الثلث وجاز العتق (1). باب 15 (1928) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام في المملوك ما دام عبدا: فإنه وماله لاهله لا يجوز له تحرير ولا كثير (1) عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده. (1129) 2 - وقال عليه السلام: لاوصية لمملوك (1). ________________________________________ الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 67 (باب أن من اعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث). الجديد، 19: 400 / 4 (24843)، القديم، 13: 459 / 4. نقله عن الكافي: 7: 16 / 1، وأشار إليه عن التهذيب 9: 219 / 859. (1) من الاصل أو الثلث، سمع منه. الباب 15 فيه حديثان 1 - الوسائل، كتاب الوصايا، الباب 78 (باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضى وصيته إلا يأذن سيده). الجديد، 19: 410 / 1 (24859)، القديم، 13: 466 / 1. نقله من التهذيب: 9: 216 / 853، والاستبصار 4: 135 / 507. (1) فيه قولان، الاول لا يملك شيئا معتدا به، الثاني محجور عليه، سمع منه. 2 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 411 / 2 (24860)، القديم، 13: 466 / 2. نقله عن التهذيب: 9: 216 / 852، والاستبصار 4: 134 / 506. (1) له احتمالان، الاول لا يكون موصيا والثانى لا يكون موصى له، سمع منه. ________________________________________