[ 312 ] الرجل أهله. باب 2 (1905) 1 - قال عليه السلام: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذك فهو قمار حرام. (1106) 2 - وقال الصادق عليه السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان ويلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل. (1907) 3 - وقال عليه السلام: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. ________________________________________ نقله عن الكافي: 5: 554 / 1. الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل، كتاب السبق والرماية، الباب 3 (باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه). الجديد، 19: 253 / 3 (24531)، القديم، 13: 349 / 3. نقله عن التهذيب: 6: 284 / 785. في الوسائل:... تحضر الرهان، بدل (تحضره) المذكور في الحجرية وهو الصحيح، فلذا أثبتناه طبقا لنسخة (م). 2 - الوسائل، كتاب السبق والرماية، الباب 1 (باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق). الجديد، 19: 251 / 6 (24524)، القديم، 13: 347 / 6. نقله عن الفقيه: 4 / 59 / 5094، الباب 11، باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي، الحديث 8. في الوسائل:... تلعن عند الرهان... 3 - الوسائل، نفس المصدر. الجديد، 19: 252 / 1 (24529)، القديم، 13: 348 / 1. نقله عن الكافي: 5: 50 / 14. ________________________________________
