7004 - أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله A قال Y من قتل قتيلا خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور قال وجدنا رسول الله A يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أهل الإبل إذا غلت رفع في قيمتها وإذا هانت نقص من قيمتها إلى نحو الزمان ما كان فبلغ قيمتها على عهد رسول الله A ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق قال وقضى رسول الله A أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة ومن كان عقلة في الشاة ألفي شاة وقضى رسول الله A أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة وقضى رسول الله A أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر وسليمان بن موسى ليس بالقوي في الحديث ولا محمد بن راشد