6579 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن بن أبي فديك قال حدثنا بن أبي ذئب عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر Y أن رسول الله A قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي منها شرط ولا ثنيا قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه