6520 - وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال ثنا خالد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس عن النبي A أنه قال Y لا يحل لم يشك حسين من الحديث إلا في يحل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى شبع قاء ثم عاد في قيئه