6300 - أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y قضى رسول الله A بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به