6232 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي A قال Y من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع