6170 - وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال Y نهانا رسول الله A عن بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب في الفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا