6132 - أخبرنا إسحاق بن منصور ويعقوب بن إبراهيم واللفظ له عن عبد الرحمن عن مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة Y أن النبي A رخص في العرايا أن تباع بخرصها في خمسة أوسق أو ما دون خمسة أوسق