6106 - أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال Y نهى رسول الله A عن لبستين وعن بيعتين أما البيعتان فالملامسة والمنابذة والمنابذة أن يقول الرجل إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب يعني البيع والملامسة أن يمسه ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع