6064 - أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله A قال Y إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا وقال مرة أخرى ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو خير أحدهما فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع