6060 - أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا سفيان عن بن جريج قال أملى علي نافع عن بن عمر قال قال رسول الله A Y إذا تبايع المبتاعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإن كان عن خيار فقد وجب البيع