5991 - أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله A Y من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجهدني فقدمته إلى النبي A فقال لي رسول الله A ألك بينة فقلت لا فقال لليهودي احلف فقلت والله إذا يحلف فيذهب حقي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله الآية قال أبو عبد الرحمن فاتني من هذا الحديث حرف فيما أعلم ولا أقف عليه ولا نعلم أحدا تابع أبا معاوية على قوله فقال لليهودي احلف