5608 - أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان هو الثوري عن علقمة بن مرثد عن رزين بن سليمان الأحمري عن بن عمر قال Y سئل النبي A عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها الرجل فيغلق الباب ويرخي الستر ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من الذي قبله والله أعلم