5532 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم المصيصي قال سمعت حجاجا وهو بن محمد الأعور يقول قال بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي A قال Y أيما امرأة أنكحت على صداق أو جاه أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما ألزم فيه الرجل ابنته أو أخته