5288 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال ثنا سعيد بن جعفر قال ثنا يحيى بن فليح بن سليمان المدني عن ثور بن زيد عن عكرمة عن بن عباس Y أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله A بالأيدي والنعال والعصي حتى توفي رسول الله A وكانوا في خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله A فقال أبو بكر لو فرضنا لهم حدا فتوخى نحو ما كانوا يضربون في عهد رسول الله فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي ثم كان عمر بعد فجلدهم كذلك أربعين حتى أتي برجل من المهاجرين الأولين قد شرب فأمر به أن يجلد فقال لم تجلدني بيني وبينك كتاب الله قال عمر وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك قال له إن الله يقول في كتابه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا شهدت مع رسول الله A بدرا وأحدا والخندق والمشاهد فقال عمر ألا تردون عليه ما يقول فقال بن عباس إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا للماضين وحجة على الباقين فعذر الماضين بأنهم لقوا الله قبل أن تحرم عليهم الخمر وحجة على الباقين لأن الله يقول { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان } الآية ثم قرأ أيضا الآية الأخرى فإن كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فإن الله قد نهاه أن يشرب الخمر فقال عمر صدقت فما ترون فقال هل إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر عمر فجلد ثمانين