5272 - أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال ثنا بن أبي شعيب قال ثنا موسى عن مطرف عن الشعبي عن عمرو بن سعيد قال سمعت عليا يقول Y من أقمنا عليه حدا فمات منه فلا دية له إلا من ضربناه في الخمر فإنما هو شيء منعناه