4989 - أخبرنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثني أبي ثنا محمد بن سلمة عن بن إسحاق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال قال رسول الله A Y من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع الأول إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع