4984 - أخبرنا أحمد بن سليمان قال ثنا عبيد الله قال ثنا إسرائيل عن عبد العزيز عن عطاء وابن أبي ملكية قالا قال رسول الله A Y من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبايع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترط المبتاع