4982 - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال ثنا محمد قال ثنا شعبة قال سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع عن بن عمر أن رسول الله A قال Y أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع قال شعبة فحدثته بحديث أيوب عن نافع أنه حدثني بالنخل عن النبي A والمملوك عن عمر فقال عبد ربه لا أعلمها جميعا إلا عن النبي A ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي A ولم ينكره