4956 - أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن بن عمر عن النبي A قال Y من أعتق نصيبا له أو قال شقصا أو قال شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة عدل فهو عتيق وإلا فقد عتق ما عتق قال أيوب وربما قال نافع هذا في الحديث وربما لم يقله فلا أدري هو في الحديث أم قال نافع من قبله يعني قوله فقد عتق منه ما عتق