4948 - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال ثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر عن النبي A قال Y من أعتق شركا له في عبد فقد عتق كله فإن كان الذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه قال كذا قال يحيى بلا شك