4941 - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا سفيان عن عمرو عن سالم عن أبيه أن النبي A قال Y إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا فإنه يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق