( 1 ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ) .
حدثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي قال